78

नासिख वा मन्सूख

الناسخ والمنسوخ

अन्वेषक

د. محمد عبد السلام محمد

प्रकाशक

مكتبة الفلاح

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨

प्रकाशक स्थान

الكويت

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ ﷿ عَهِدَ لِمَنْ ⦗١٦٢⦘ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ " أَوْ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» وَمَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْخَمْرَ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِنْ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَمِنَ اللُّغَةِ وَمَنَ الِاشْتِقَاقِ، فَأَمَّا لَفْظُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا لَا يُدْفَعُ إِسْنَادُهُ

1 / 161