नसख व मन्सुख
الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
शैलियों
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأنا أحسب -والله أعلم- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أهل بالعمرة والحج قرنهما معا فعل ذلك الناس بالجهل منهم، وظنوا أنه يجوز بلا سوق هدي، ولا يكون قارنا إلا بهدي، فلما أن فعل ذلك الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [79أ-ب] من لم يسق هديا أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، فهذا عندي كما كان المعنى في ذلك مع ما قد قدمنا من قولنا: إنها خاصة له صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه قد بلغني عن ابن عباس أنه كان يفتي بفسخ الحج ويقول: إنه عام غير خاص، ولا يطوف بالبيت أحد إلا أحل، ويحتج بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، ويحتج بقول الله تعالى: ?ثم محلها إلى البيت العتيق? [الحج:33] ، ولا أدري ما هذا الخبر، ولا ما [20أ-أ] صحته عن ابن عباس. وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ 46/2] أن سراقة بن مالك بن جشعم قال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: ((للأبد للأبد)) كرر ذلك مرتين أو ثلاثا، وفي حديث آخر [47/2] أنه شبك بين أصابعه وقال: ((هي للأبد للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) فتأول قوم أن قوله ذلك إنما أراد به فسخ الحج الذي يهل به الرجل، ثم يتداوله فيفسخه ويجعلها عمرة، وقال آخرون: إن دخولها في الحج هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قولنا وبه نأخذ، ولا نرى أن الفسخ يجوز لأحد بعد من مضى من الخاصة التي ذكرنا، ومن حججنا قول الله سبحانه: ?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج? [البقرة: 196] ، فأبان بذلك أن التمتع بالعمرة واجب، وأنه ليس ثم فسخ.
पृष्ठ 83