الأب، فلم يجعل للأخ معه ميراثًا. ثم قد وافقه على ذلك أيضًا جماعة، فلم تستوحش الأئمة فراق قوله لأنه لا ينكر أن يترك بعض قوله ويؤخذ ببعضه. وقال أبو بكر ﵁: "إنه ليس في الأذن إلا خمسة عشر بعيرًا". فترك الناس قوله وأخذوا بقول النبي ﷺ "في الأذن نصف الدية".
فلو قال قائل أنا آخذ بقول أبي بكر كان أبين حجة ممن أخذ بقول فلان وفلان في تحليل ما حرمه النبي ﷺ من المسكر.
أو ما سمعت قول عمر ﵁: "لا يتيمم الجنب، ولا يصلي حتى يجد الماء".
وضمن أنس وديعة. وقال في المسح على الخفين: "أمسح إلا من جنابة".
وعثمان ﵁ قال في أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. وقال: "عدة المختلعة الحيضة".
وعلي ﵁ قال: "تعتد الحامل المتوفى عنها آخر الأجلين".