الشرعي بطلبِ الناظرِ على العمارة أن الخرَبَ في الجدار حقيقةٌ، وأنهم لم يحكموا بخرْبه لطمَعٍ دُنيوي، وذلك احتياطًا لأمر البيت الحرام. وقد صرح الفقهاء بأن الحاكم الشرعي يحلّفُ للتهمة في أقل من هذا الأمر.
[رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلًا للسقوط من البناء الشريف]:
فإن قلت: في "صحيح مسلم" عن عطاء (١): أن البيت لما احترق زمن يزيد بن معاوية (٢)، إذ أرسل جيشًا لغزو ابن الزبير، وأن ابن الزبير بعد انصرافهم عنه استشار الناس: أنقضها ثم أبني بناها؟ أم أصلح ما وهَى منها؟. فقال ابن عباس: فإني أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتًا أسلم الناس عليه، وأحجارًا أُسْلِم عليها (٣)، وبُعِثَ عليها رسولُ الله ﷺ. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يُجِدَّه، فكيف ببيت ربكم ... الحديث (٤).
ففيه أنه هدم ما يمكن بقاؤه مع إصلاح الواهي المحترق طلبًا لصنعه كله على أكمل حال، فليكن الجانب الشامي فيما نحن فيه كذلك، وإن لم يقل بأيلوليته للسقوط.