नक़्द किताब इस्लाम व उसूल हुक्म
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم
शैलियों
ويقول هبز: الدين يجب أن يخضع لإرادة الحاكم، وعلماء الإسلام يقولون: يجب على الحاكم أن يخضع لقانون الإسلام نصا أو استنباطا، وعليه أن يخلي السبيل للطوائف المخالفة تتمتع بالحرية في أديانها وإقامة شعائرها، ولا يحل له أن يعترضها بحال.
الباب الثاني
في حكم الخلافة
المناقشة - الإجماع على نصب الإمام - التباس حاتم الأصم بحاتم الصوفي على المؤلف - الفرق بين القاعدة الشرعية والقياس المنطقي - ترجيح حمل «أولي الأمر» في الآية على الأمراء - هل نأخذ أحكام الدين عن المستر أرنولد؟! - معنى «ما فرطنا في الكتاب من شيء» - لماذا لم يحتج بعض علماء الكلام في مسألة الخلافة بالحديث؟ - لماذا وضع بحث الخلافة في علم الكلام؟ - بحث في: «أعطوا ما لقيصر لقيصر». ***
ملخص الباب
تعرض المؤلف في هذا الباب لحكم الخلافة وما جرى فيه من اختلاف، وحكى كلام ابن خلدون في انعقاد الإجماع على الوجوب، وشذوذ بعض الطوائف عنه، ثم نقل الدليل النظري على وجوبها من كتاب القول المفيد للأستاذ الشيخ محمد بخيت، وتخلص بعد هذا إلى إنكار أن يكون في الكتاب أو السنة دليل على الوجوب، وأخذ يتكلم في تفسير بعض آيات ليبين عدم اتصالها بشيء من أمر الإمامة، ثم أخذ يناقش الأستاذ السيد محمد رشيد رضا في أحاديث استشهد بها على وجوب الخلافة، فأومأ إلى الارتياب في صحتها، وذهب يتأولها على وجه غريب، ويسوق على هذا التأويل أمثلة ليست جارية على قانون المنطق في كثير ولا قليل.
المناقشة
قال المؤلف في ص12: «ولكنهم لا يختلفون في أنه - يعني نصب الإمام - واجب على كل حال حتى زعم ابن خلدون أن ذلك مما انعقد عليه الإجماع.»
لم ينفرد ابن خلدون بحكاية الإجماع على نصب الإمام، بل تضافر عليها كثير من علماء الكلام؛ كالعضد في المواقف، والسعد في المقاصد، وإمام الحرمين في غياث الأمم، وغيرهم.
وقال ابن حزم في كتاب الفصل:
अज्ञात पृष्ठ