242

नज्म वह्हाज

النجم الوهاج في شرح المنهاج

संपादक

لجنة علمية

प्रकाशक

دار المنهاج (جدة)

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

शैलियों

وَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ غَيْرَ الآدمِيِّ.
ــ
طاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.
وثالثها: طاهر من المأكول، نجس من غيره، كاللبن.
قال: (ولبن ما لا يؤكل)؛ لأنه عصارته، ولبن المأكول طاهر بالنص والإجماع. ولبن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق.
وإذا ولدت الفرس بغلا .. فلبنها طاهر حلال، قال البغوي.
قال: (غير الآدمي) أي: الأنثى الحية فإن لبنها طاهر على المنصوص؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه على الشيء النجس.
وقيل: نجس يحل شربه للضرورة، لكن يستثنى من إطلاقه لبن الميتة فالمشهور: نجاسته.
ولبن الرجل المشهور: طهارته، لكن جزم ابن الصباغ في (الشامل) في (كتاب الرضاع) بنجاسته.
وقال الصيمري: طاهر لا يجوز بيعه لامتناع شربه.

1 / 412