170

नज्म वह्हाज

النجم الوهاج في شرح المنهاج

संपादक

لجنة علمية

प्रकाशक

دار المنهاج (جدة)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

शैलियों

وَتَغَيُّرِ اَلْفَمِ،
ــ
وفي (الإنتصار) وجه: أن السواك شرط في صحة الصلاة، ونقله ابن يونس عن أبي إسحاق، وهو غلط؛ إنما هو قول إسحاق بن راهويه، واتفق له نظير ذلك في (إجزاء البدنة عن عشرة)، وفي (الردة إذا تكررت).
وسواء في الاستحباب الصلاة المفروضة النافلة، والتي بالوضوء والتيمم، حتى في حق فاقد الطهورين.
والمتجه: أنه يسن أيضًا للطواف، وسجدتي التلاوة والشكر.
قال: (وتغير الفم) سواء كان بكلام أو نوم أو سكوت أو أكل أو جوع أو عطش؛ لقوله ﷺ: (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)، صصحه ابن خزيمة [١٣٥] وابن حبان [١٠٦٧].
ويجوز في (مطهرة) فتح الميم وكسرها.
ويتأكد أيضًا عند القيام من النوم، وعند قراءة القرآن؛ لقوله ﷺ: (طهروا أفواهكم بالسواك؛ فإنها مسالك القرآن).
وعند دخول المنزل؛ لما روى مسلم [٢٥٣] عن شريح بن هانئ: (أنه سأل عائشة

1 / 340