الثانية: أن تسقط الاستثناء من المستثنى منه إلى آخرها فما بقي فهوالحاصل.
الثالثة: أن تسقط الاستثناء الآخر من الذي يليه إلى أن تنتهي إلى الأول وهذه عكس الثانية.
الرابعة: أن يجمع بين الاستثناء الأول والثاني إلى ما بين الثالث والرابع إلى ما بين الخامس والسادس إلى ما بين السابع والثامن إلى ما بين التاسع والعاشر، فما اجتمع أسقطته من العدد المقربه، فما بقي فهواللازم وهوخمسة وحكمها في الإعراب نصب الاستثناء الأول إذا كان من موجب، ورفع الثاني لأنه غير موجب إلى أن ينتهي، والعكس إذا كان منفيا، وأما الثالث فنحو: (عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد) فعلى الأول تلزم ثلاثة وعلى الثاني سبعة(1) والإعراب بحسب المراد.
قوله: (وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع)(2) وذلك مع أربعة أحرف، (من) و(الباء) الزائدتين، و(ما) و(لا) التي لنفي الجنس(3) أما (من) فمثل:
पृष्ठ 436