قوله: رابعا: لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة، إلى آخره.
قلنا: الملازمة ممنوعة، فليس كلما حسن وجب أن يكون سنة، لكن لم قلتم: إنه ليس سنة في حقهم (عليهم السلام) إذ (1) كانوا يلزمون أنفسهم جميع الأمور المقربة إلى الله تعالى وإن استلزمت المشاق والكلفة، فجائز أن يسن في حقهم سنن ليست في حقنا، وإذا كانت كذلك تعين أن الواو للحال كما سبق بيانه.
قوله يحتمل أن يكون غرضه من ذكر الركوع على الخصوص تشريف.
قلنا: قد سلمتم أنه يكون تكرارا، بقي أن يؤولوا أنه مشتمل على فائدة هي التشريف، لكن التكرار خلاف الأصل، وما ذكرتم أنه زيادة فليس بحق وإنه باطل لوجهين:
أحدهما: أن يقول: لو كان الواو للاستئناف لكان الكلام في غاية الركاكة، وذلك لأن ذكر إقامة الصلاة أتم وأشرف من إقامة بعض أركان الصلاة، وعادة الكلام الفصيح أن يبدأ بالأشرف فالأشرف (2) لا أن يبدأ ويختم بما دونه، لأنا إذا علمنا أوصاف المؤمنين على الوجه الأكمل ثم ذكر لنا بعد ذلك وصف دون ذلك لم يكن للوصف الثاني ذوق في النفس، بل يكون ذلك في غاية الركاكة.
الثاني: لو كان الواو للاستئناف لبقي الكلام منقطعا عما قبله وصار بمنزلة من يقول ابتداء، هم راكعون، وهذا الكلام غير مفيد.
بقي أن نقول: أنهم أرادوا بالاستئناف العطف لكن الخطأ قائم من وجهين:
أحدهما: أن (3) واو الاستئناف لا تطلق على واو العطف بالاتفاق.
पृष्ठ 105