فيقال: أداها حال الركوع أو قبله وهو الآن راكع؟ وحسن الاستفهام دليل الاشتراك.
الثاني: إن المفهوم من قوله تعالى: * (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * إن ذلك من شأنهم وعادتهم فإنه لا يقال مثل هذا القول في من أتى بفعل مرة واحدة، ومعلوم أنه لم يكن إيتاء الزكاة ومن صفتهم أنهم راكعون.
الثالث: أداء الزكاة في الصلاة مخل بكمال الخشوع والخضوع، وذلك إما أن يكون مبطلا للصلاة أو لكمالها وذلك لا يليق بأمير المؤمنين.
الرابع: أن الآية لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الركوع لكان ذلك سنة مندوبا إليها، ومعلوم أنه ليس كذلك في حقنا، فعلمنا أن هذه الواو ليست للحال.
وقوله: لما جرى ذكر الصلاة فذكر الركوع بعده يكون تكرارا.
قلنا: يحتمل أن غرضه من ذكره على الخصوص تشريفه، فلا يلزم من كون السجود أشرف إذ لا يخص هو بالذكر، لاحتمال أن يكون في تخصيصه بهذا (1) التشريف مصلحة لا يطلع عليها، ومع هذا الاحتمال لا يثبت القطع.
قوله: إن من قال (2) رأيت زيدا وهو راكب فهم منه الحال.
قلنا: لا نسلم، أنه إذا قيل فلان يحارب عني ويبني داري فإنه لا يفهم منه أنه يحارب عنه حال كونه بانيا ها هنا، وهب أن المراد منه الاستئناف لكن المؤمنين بأسرهم ما كانوا راكعين حال نزول الآية قلنا: إذا حملنا الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا صار عاما في كل المؤمنين.
पृष्ठ 99