490

नहज हक्क

نهج الحق وكشف الصدق‏

शैलियों
Imamiyyah
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه ولا ملك غيره فبأي وجه تجب عليه العمارة.

وقال ص الناس مسلطون على أموالهم

. ذهبت الإمامية إلى أن الضمان ناقل الدين وأن المضمون عنه بريء. وقال الفقهاء الأربعة لا يبرأ (1) وقد خالفوا

: قول النبي ص لعلي (ع) لما ضمن الدرهمين عن الميت جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك

(2) فدل على انتقال الدين من ذمة الميت.

: وقال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين هما عليك والميت منهما بريء قال نعم (3)

فدل على ذمة المضمون عنه. ذهبت الإمامية إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به. وقال مالك وأحمد يرجع به عليه وخالفا في ذلك قوله ص والميت منهما بريء. ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت. ذهبت الإمامية إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل. وقال الشافعي لا يجوز (4) وقد خالف في ذلك قوله تعالى ولمن

(1) الأم للشافعي ج 3 ص 229 و230 وبداية المجتهد ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب ج 3 ص 221 و224 و245 و247

(2) مسند أحمد ج 5 ص 304 و311 وفي أعلام الموقعين ج 2 ص 420 قال: رواه النسائي بإسناد صحيح.

(3) للفقه على المذاهب ج 3 ص 227 وص 247 وصححه فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة.

(4) لأن الشافعي لا يرى الجعالة صحيحة في أحد قوليه، حتى قال بالضمان فيها، راجع:

بداية المجتهد ج 2 ص 196

पृष्ठ 494