203

وقول النبي ص الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله والمعقول فإن المكلف في معرض الحدثان فتقديم الفريضة أولى لما يحدث من تطرق الحوادث. ولأنه مأمور في أول الوقت إجماعا والاحتياط التقديم لأن جماعة نهج الحق ص : 422ذهبوا إلى أن الأمر للفور فيخرج به عن العهدة بيقين بخلاف التأخير. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا انتل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها. وقال الشافعي إن لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته. وقد خالف بذلك كتاب الله تعالى حيث يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد نص الصادق ع في النوافل خاصة. وخالف المعقول أيضا لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال لمساواته غيره بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا ويكون جهة السير مستدبرا. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة وقد خالف في ذلك الفقهاء الأربعة. وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نهج الحق ص : 423و خالفوا بذلك العقل حيث دل على أنالتكليف بما لا يطاق محال وترك الصلاة مع القدرة عليها محال. وخالفوا فعل رسول الله ص فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب تكبيرة الافتتاح بصيغة الله أكبر. وقال أبو حنيفة ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل الله عظيم ومثل الله جليل وشبهه. وقد خالف في ذلك فعل النبي ص

पृष्ठ 246