الرابع في الواجب المخير ذهبت الإمامية إلى إمكانه والعقل دل عليه والسمع دال على وقوعه فإنه غير مستبعد في الحكم إيجاب شي ء من ثلاث على معنى أنه إذا فعل واحدا منها خرج عن العهدة ولا يجوز له الإخلال بالجميع ولا يجب عليه فعل الجميع والسمع دل عليه بقوله تعالى ففدية من صيا أو صدقة أو نسك أوجب أحدها لا بعينه وحرم ترك الجميع وقال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون نهج الحق ص : 382أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ولم يوجب أحدها إلا بعينه. ووافقهم لى ذلك بعض الجمهور. وقال بعضهم الجميع واجب. وقال آخرون منهم الواجب ما يفعله المكلف. وقال آخرون منهم الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر والكل باطل. أما الأول فالإجماع على خلافه إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما فلا يكون الباقي واجبا وأنه ينافي التخيير حينئذ وإيجاب الجميع يستلزم عدم الخروج عن العهدة إلا بفعله فكيف التخيير حينئذ. وأما الثاني فلاستلزامه اختلاف المكلفين فيه مع أن الإجماع واقع على تساوي جميع المكلفين فيه فلا ينافي التكليف ولأن الوجوب سابق على الفعل فلا تتحقق بعده وإلا دار. وأما الثالث فلأن الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب وليس البعض بالتبعية والآخر بالأصالة أولى بالإجماع وأن المسقط للوجوب مساو للواجب فيكون واجبا
पृष्ठ 219