334

नफह शादी

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

संपादक

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١).
وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢).
قال (٣): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤).
وحكى عن أبي حنيفة ﵀ أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.
هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي ﵀ (٥) -:
١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و[يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.
٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.
٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.

(١) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ "اللهم لك سجدت" وكذا في المغني ١/ ٦٢٠ والمُحلَّى ٥/ ١٦٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: "يسجد حيث كان وجهه"، وكذا في المغني ١/ ٦٢٠.
(٣) أي النووي في شرح مسلم/ ٣/ ١٠٣.
(٤) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(٥) بقية كلام النووي هنا بعد "﵀": "وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ"/ شرح للنووي/ الموضع السابق.
(٦) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.

1 / 342