243

नफह शादी

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

अन्वेषक

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولمن يوافقهما أنهم دون الأئمة والحفاظ فإننا لا نُسلم أن التفاوت بينهم يصل إلى درجة إطلاق القول بقبول ما تفرد به الإمام أو الحافظ، والتوقف فيما تفرد به الشيخ الثقة، بل هم مشتركون في استيفاء شرط صحة الحديث لذاته عند جمهور العلماء وهو التوثيق، وتفاوتهم إنما هو في إطار الصحة، فرواية الثقة المستوفاة لباقي الشروط، صحيحة، ورواية الإِمام أو الحافظ المستوفاة لها أصح، والتفاوت بين الصحيح والأصح ينظر إليه عند التعارض، فيقدم الأصح على الصحيح، وهذا خلاف القول بالتوقف الذي رتبه الإِمام ابن رجب والشارح على التفاوت المذكور،/ انظر الإِفصاح/ ٩ أ، ب وتدريب الراوي ١/ ٧٦ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٠ والكفاية للخطيب/ ٤٢٥ ويؤيد هذا ما قرره جمهور العلماء في مراتب ألفاظ التعديل من أن التوثيق بأفعل التفضيل وما في حكمه أعلا من التوثيق بتكرير لفظ الثقة وما في درجته؛ وهذا أعلا من التوثيق بلفظ واحد منها، ولكنهم يقررون اشتراك الجميع في أصل الصحة والاحتجاج/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٣، ٣٦٨ وشرح شرح النخبة للقاري/ ٢٣٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح/ ١٥٧، وميزان الاعتدال ١/ ٤ ومختصر علوم الحديث لابن كثير وشرحه للشيخ شاكر/ ١٠٥، ١٠٦، وعليه فالتفاوت بينهم في دائرة الصحة والاحتجاج. وأيضًا قرر غير واحد من الأئمة أن كلًا من: الحافظ، والحجة، والإمام، أعلا من الثقة لتميزهم عنه بالدراية والمعرفة، وكذا قرروا أن الحفاظ طبقات/ انظر فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٥ والموقظة للذهبي ٨ أ - ٩ أإلا أن الجمهور على أن تلك الألفاظ الثلاثة من مرتبة واحدة في الصحة/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٦٤، ٣٦٥ وعليه فالتفاوت بينهم في إطار نفس المرتبة. وإذن فالإمام والحافظ والثقة؛ بل والأعلى من ذلك، يشتركون عند التفرد في الخضوع للتفصيل الذي اعتبره المحققون من أنه إذا خالف أيًّا منهم من هُو أرجحُ منه كان ما تفرد به شاذًا مردودًا، وإذا لم يُخالَف كان صحيحًا، مع تفاوتهم في مراتب الصحة، وهذا يفيد عند التعارض بين ما هو صحيح وأصح كما قدمت، بل وبين أفراد الأصح كما في أصح الأسانيد في معارضة بعضها لبعض، وفي معارضتها للصحيح/ انظر فتح المغيث للسخاوي =

1 / 251