============================================================
ه اات نظير المسألة من باب الوديعة نظائر المسألة من أبواب مختلفة . وقول الامام محمد بن الحسن فى حكاية تلبيذه المتوفى فى السفر الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك؟ ونظائر المسألة ات وجل من غير وصية و له آو لاد صغار و مال عنسد رجل آخر وديعة؟
مات رجل ولم يوص لاولاده الصغار: فرض لهم القاضى، وكذا إذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا فان كان للولد فى هذه المسآلة أب محتاج فتفقته على الولد صغيرا كان أو كبيرا، وكذا على الولد نفقة الارلاد الصغار للاب المحتاج من امرأة أخرى الاعتبار كونه ذو رحم حرم مع أعلية الارث، بيان المسآلة بالتفصيل لا بجبر ابن على نفقة امرأة والده ولا على آم ولد آبيه (وص85)0 ن فقة الصبى الموسر لا تجب على الاب الموسر، ونفقة الام المحتاجة تجب على ولدها الموسر الصغير فقة الاخت المحتاجة تجب على الاخ الغنى وإن كانت لها دارا تسكنها التعليق : تفصيل المسألة ، والاقوال فيها الجد قائم مقام الآب الميت فى النفقة
पृष्ठ 145