============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف فان لم تكن فالاخت لاب ، وذكر فى بعض المواضع أن الخالة أولى من الأتت لاب، فصار فى تقدير الاخت لاب على الخالة روايتان ، فان لم تكن الخالة لأب و ام أو لام او لاب يدفع الى العمة لاب وأم ، فان لم تكن فالعمة لام ، فان لم تكن العمة لاب، على مذا الترتيب يدور هذا الحق ، و اولاد الاخوات لاب و أم أو لام احق من الخالات على الروايات كلها أجمع ، وكذا من العمات ، و أما أو لاد الاخوات لأب - على إحدى الروايتين احق من الخالات اعتبارا بالاصل، مكذا ذكر بعض المشاخ فى كتبهم ، والصحيح أن الخالات احق من او لاد الاخوات لاب، والاخت لام أحق من ولد الاخت لاب وأم، والعصة أحق من ولد الخالة. ثم الصغير إنما يكون عندهن وكن أولى به حتى يستغى عن الحضانة ، فاذا استغنى عن الحضانة دفع الى الآب لاته إذا استغى يحتاج إلى معرفة آداب الرجال و الآب أهدى إليه ، فان لم يكن له أب فالى الجد اب الآب و إن علا، ثم إلى الاخ لاب و ام، ثم إلى الاخ لاب، ثم إلى أولادهما إذا كاتوا ذكورا عبة، ثم إلى المم لاب وأم، ثم إلى العم لاب. ثم إلى او لادهما إذا كانوا عصبة و هذا فى الغلام . قأما فى الجارية [فانها) لا تدفع الى أولاد الاعام لانهم غير محارم فلا يصح الدفع اليهم، ويدفع الذ كر إلى مولى العتاقة، ولا تدفع الانثى، فالصغير يدفع إلى كل ولى محرم وغير حرم والصغيرة لا تدفع إلا إلى المحرم؛ وعند أبى حنيقة رضى الله عنه إذا لم يكن عصبة للصغير يدفع الصغير إلى الاخ لام . لأن عنده لقوم الام ولاية على ما عرف فى كتاب النكاح ثم ذكر مهنا انتهاء مدة الحضانة وحد الاستغناء عند هولاء النسوة، وقد تقلته قبل ذلك فى تعليقى لهذا الكتاب فراجعه
पृष्ठ 129