============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف يسال عن الشهود ، وتكون تفقتها على الذى كانت فى يديه1) لان الظاهر أنها ملكه (فبعد ذلك() المسألة على جهين (إما أن تعدل اليينة أو لا تعدل ، كان عدلت فهذا أيضا على وجهين : إما أن أخذت النفقة منه بفرض القاضى آم لا بفرض القاضى بل أعطاما الذى فى يده على وجه الاباحة . فنى الوجه الاول يرجع: الذى كانت فى ينه بما أخدت منه من النفقة (عليها] ، وفى الوجه الثاتى لم يرجع) لما قلنا من قبل (وأما إذا لم تعدل البينة فاتها ترد على المولى ويبطل ما أنفق1) لانه ظهر أنه أنفق على ملك (قال : ولو آن رجلا تزوج امرأة فطالبته بنفقها و آجذت ذلك أشهرا ثم شهد شاهدان أنها آخته من الرضاع" : يقرق بينهما، ثم يرجع الزوج عليها بما أخذت) لانها إنما أخذت بغير حق.
(قال : ولو آن أمة فى يدى رجل ادعاها رجل أنها أمقه و اقام على ذلك شاهدين والذى هى فى يديه11 ينكر فوضعها القاضى على يدى عدل حتى يسأل عن حال الشهود فطلبت التفقة: فانه يفرض نفقتها على الذى كاتت فى يده) لما قلتا من قبل (فان أتفق عليها أشهرا ثم عدلت اليينة فقضى بها للدعى : لم يكن12 للذى أنفق (عليها] شىء من (1) وفيك و فى يده* (2) فى و فيجعل ذلك، (3) و فى ك عدلت البينة أو لم تعدل (4) فى و، ك 0 أو لاء (5) وفى ك "رجع، (2) فى و. ك ولايرجع مما أتفق، (7) وفى ك من الرضاعة ، (4) فى و* لاتها أخذت ، وفى ك * لانها اخذته، (9) و فى ك * فى يد رجل، (10) فى و، ك * ادعى ربل (11) و فيكفى يده، (12) و فى ك وتضى بها للدعى ولم يكن، .
49) التفقة
पृष्ठ 104