============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف عليها بما أخذت) (لانه تبين أنها أخذته1] بغير حق لانه تبين أنها أخذت وهى متكوحة ممنوعة عن الزرج. هذا كله إذا أخذت بفرض القاضى (و إن أعطاها الزوج على وجه الاباحة: لا يرجع عليها بشوء) لانها اخدت يرضاه (هذا كله إذا دخل بها الزوج ، و إن لم يدخل [بها] و نه عته (قال: ولو ادعت امرأة على رجل آنه زوجها1 و هو يححد ذلك، فأقامت عليه شهودا بالتكاح، والقاضى لا يعرف الشهود واحتاج إلى المسآلة : قانه لا يحعل لها النفقة) لان النفقة لم تكن واجبة لها بيقين فلا تججب بالشك، بخلاف ما تقدم (فلو أراد القاضى أن يقضى لها بالنققة لما رأى من المصلحة فينبغى آث يصضيع" القضاء فيقول * إن كنت امرأته قد فرضت لك عليه فى كل شهر" لنفقتك9 كذا وكذاه ويشهد على ذلك، فاذا مضى شهر وقد استدانت عليه فهزا على وجهين: إن عدلت (1) بين المربعين زيادة من ك (32) وفى ك *فانه لا يرجع ، (3) كذا فى الاصول كلها . و الاولى قلا ، أو * فانها لا، (4) وفى ك* لانها سقطت ، فى و. لانه سقط (5) وفى ك * إذا كانت ، (2) فى و، ك " تروجها، (7) كذا فى الاصول: ولم يذ كر المحيط تعتجيع القضاء، وفيه : فينبغى أن يقول لها إن كنت - الخ. وفى المغرب : التصضجيع فى البية هو التردد فيها وان لا ييتها ، من : ضجع فى الامر - إذا ومن وقصر، و أصله من الضجوع (8) كذا فى الاصول، وافى المحيط : إن كتت امراته فقد فرضت لك التققة كل شهر كذا، والباق سواء (9) وفى ك وفنققتك *.
(24) البينة
पृष्ठ 100