131

नफ़ाइस उसूल

نفائس الأصول في شرح المحصول

अन्वेषक

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

शैलियों

قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب.
قوله: «هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا».
قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.
وإذا قلنا: «هذا العقد صحيح» لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة.
قوله: «هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس»
قلنا: معنى قولنا: «إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان» أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك.
قوله: «كلمة أو للترديد».
قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا.
قال القرافي: قوله: «الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير».

1 / 216