नदद कवायद
نضد القواعد الفقهية
प्रकाशक
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه لأنه يعد وضوء واحدا. ويمكن الفرق بين الوضوء وبين الصوم أن بعض الصوم مرتبط ببعض بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.
ومن السراية تسمية الاكل في الأثناء إذا قال " على أوله وآخره " بعد نسيان التسمية، وسراية الظهر إلى تحريم غيره. وهذا من الغريب أن الشقص يسري إلى الاكل من غير عكس، كما لو قال " أنت كأمي "، ومثله الايلاء يختص بالجماع قبلا ويسري على احتمال.
قاعدة:
الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن يناط بحصول تمام المسمى، كالحمل فإنه علق على وضعه العدة فيشترط خروجه بتمامه، والإرث المعلق على وضعه حيا، وكذلك الوصية فيشترط خروجه بأجمعه حيا فلا يكفي بعضه وكذلك دية الجنين.
أما الغرة أو المقدر المشهور أو الدية الا أن يعلم عدم قبوله الحياة بعد ذلك فهو كالخارج، ولو ماتت الام بعد خروج بعضه وجبت ديته لعلمنا بوجوده.
أما الحاق الولد بالنكاح فالتمام الستة الأشهر فلا يلحق الولد التام الحي الذي يمكن أن يعيش بدونها، أما الولد الناقص فيلحق بالواطي في الزمان
पृष्ठ 134