647

मुयस्सर

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

संपादक

د. عبد الحميد هنداوي

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
هذا الحكم معمول به عند كثير من العلماء، ووجه الحديث عند من لم ير ذلك أن يقال: كان ذلك قبل تحريم الربا جوز في المعاملات أمثال ذلك، ثم نسخ.
[٢٠١١]: ومنه: حديث أبي هريرة ﵁ (نهي رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة .... الحديث) ... كان أهل الجاهلية يقولن في بياعاتهم: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع وقد وجدت فيه عن بعضهم: أنهم كانوا يجعلون البيع لمن أصاب المبيع بحصاة.
[٢٠١٢]: ومنه: حديث ابن عمر: (نهي رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة).
الحبل - بالتحريك: الحمل، وكذلك الحبلة، والهاء أدخلت فيها للمبالغة، كما أدخلت في ضجعة وقعده، والمراد منه نتاج النتاج، وقد فسر في متن الحديث.
[٢٠١٣]: ومنه: حديث الآخر: (نهي رسول الله ﷺ عن عسب الفحل).
العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب - أيضا - ضرابه، ولعله الأصل فيه، ثم سمى الكراء الذي يؤخذ عليه باسمه؛ قال زهير يهجو قوما أخذوا غلاما له:
ولولا عسبه لتركتموه ... وشر منيحة فحل معار
[٢٠١٥]: ومنه: حديث أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: (لا يباع فضل الماء ليباع ﷺ به الكلأ).

2 / 679