मुवत्ता इब्न वहब

इब्न वहब कुरैशी d. 197 AH
61

मुवत्ता इब्न वहब

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

अन्वेषक

هشام إسماعيل الصيني

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الثانية،جمادى الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

आधुनिक
٢٥٤ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتمُ وَأَشْهَدْتُمْ» ٢٥٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا أَصْدَقَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ» . والنَّشُّ النِّصْفُُُ ٢٥٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍُُُُُُ ٢٥٧ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ» ُُُ ٢٥٨ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا» ٢٥٩ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

1 / 87