मुवत्ता इब्न वहब

इब्न वहब कुरैशी d. 197 AH
59

मुवत्ता इब्न वहब

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

अन्वेषक

هشام إسماعيل الصيني

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الثانية،جمادى الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

आधुनिक
٢٤٧ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ» ٢٤٨ - أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّبَرِيَّيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فُي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا» ٢٤٩ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ "، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: هَكَذَا فِي كِتَابِي: زَيْدٌ. وَالْصَّحِيحُ هُوَ: يَزِيدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1 / 85