मुवत्ता इब्न वहब

इब्न वहब कुरैशी d. 197 AH
55

मुवत्ता इब्न वहब

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

अन्वेषक

هشام إسماعيل الصيني

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

संस्करण संख्या

الثانية،جمادى الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

आधुनिक
لَا يَسْأَلَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ» ٢٢٨ - حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ اللَّجْلاجِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» ٢٢٩ - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» ٢٣٠ - أَخْبَرَكَ هِشَامٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُلِقَا مِنَ النَّارِ، وَيَعُودَانِ فِيهَا» مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ ٢٣١ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبراه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ» . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

1 / 81