[المجلس الثالث عشر]
ويدل على أن الوتر ليس واجبا عليه ﷺ ما ثبت في الصحيحين أنه كان يوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة (١).
ودعوى خصوصيته بإيقاع هذا الواجب على الراحلة يحتاج إلى دليل، وكذا دعوى أن الواجب عليه في الحضر دون السفر.
وأما قيام الليل فحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي أن وجوبه في حقه نسخ كما نسخ في حق الأمة، وكأنه أشار إلى حديث عائشة قالت: نزلت سورة المزمل فقام النبي ﷺ وأصحابه من الليل حتى ورمت أقدامهم وأمسك اللَّه خاتمتها اثني عشر شهرًا، ثم نزل التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة.
أخبرني أبو الفرج بن العزي أنا أبو الحسن بن قريش أنا أبو الفرج بن الصيقل عن أبي الحسين بن أبي منصور أنا أبو علي الحداد أنا أبو نعيم أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا عبد اللَّه بن محمد بن شيرويه ثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (ح).
وبه إلى أبي نعيم قال وثنا عاليا سليمان بن أحمد أنا الدبرى قالا أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام أنه دخل على عائشة ﵂ فذكر حديثا طويلا فيه هذا (٢).
أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه وابن حبان عن ابن شيرويه، فوافقناهما بعلو، ووقع لنا عاليا بدرجتين من الطريق الأخرى (٣).
_________
(١) رواه البخاري (٩٩٩ و١٠٠٠ و١٠٩٥ و١٠٩٦ و١٠٩٨ و١١٠٥) ومسلم (٧٠٠).
(٢) رواه عبد الرزاق (٤٧١٤) وأحمد (٦/ ٥٣ - ٥٤) والنسائي (٣/ ١٩٩ - ٢٠١).
(٣) رواه مسلم (٧٤٦).
1 / 59