[المجلس التاسع]
قال المملي ﵁:
قوله (المحكوم عليه) إلى أن قال (اعتبر طلاق السكران وقتله).
قلت: كأنه اعتمد على ما في الموطأ.
وبالإِسناد الماضى إلى أبي مصعب أنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقالا: يجوز طلاقه وإذا قتل قتل.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا انتهى (١).
وقد ثبت عن عثمان ﵁ أن طلاق السكران لا يقع.
قرئ على سارة بنت الإمام أبي الحسن السبكي وأنا أسمع أن أحمد بن علي الجزري أخبرهم أن أحمد بن عبد الدائم أنا أبو طاهر الخشوعي أنا أبو محمد الأكفاني أنا عبد العزيز الكتاني أنا عبد الرحمن بن عثمان أنا أبو الميمون بن راشد ثنا أبو زرعة الدمشقي حدثني آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال قال رجل لعمر بن عبد العزيز إني طلقت امرأتي وأنا سكران قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق، قال فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته وهذا يخبر عن عثمان بهذا؟
قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته (٢).
_________
(١) الموطأ (٢/ ٣٥).
(٢) انظر تغليق التعليق (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥) ورواه البيهقي (٧/ ٣٥٩).
1 / 43