146

मुथिर ग़रम

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

अन्वेषक

مرزوق علي إبراهيم

प्रकाशक

دار الراية

संस्करण संख्या

الأولى ١٤١٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٥ م

शैलियों

भूगोल
٩٠- وفي «الصحيحين» من حديث عائشة [﵂]، قالت: طيبت رسول الله لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. فَهَذَا حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَنَا. فَصْلٌ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمُ عُقَيْبَهُمَا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ. والصحيح عن أحمد الإحرام عُقَيْبَ الصَّلاةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَ أَنَّ الْإِحَرَامَ عُقَيْبَ الصَّلاةِ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الرَّاحِلَةُ وَإِذَا بَدَأَ بِالسَّيْرِ سَوَاءٌ. فَصْلٌ وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِقَلْبِهِ ثم يلبي، فَإِنْ لَبَّى أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ إِحْرَامُهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا أَحَرَمَ بِهِ وَيَشْتَرِطُ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلانِي، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْ مِنِّي، وَمَحَلِّي حَيْثُ حَبِسْتَنِي. فَعِنْدَنَا وَعِندَ الشَّافِعِيِّ أن المحرم إذا اشتراط فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِذَا مَرِضَ تَحَلَّلَ، جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ.

1 / 201