43

मुस्तनद शिया

مستند الشيعة

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

ربيع الأول 1415

الدم قطعا صغارا فأصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1) بضميمة تنقيح المناط للأول.

وعدم إمكان التحرز منه.

وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا.

ويضعف الأول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون " يستبين " خبرا لا صفة، ويؤيده زيادة لفظة " في الماء " فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.

وتأييد كونه صفة بقوله: " شيئا بينا " معارض - مع ما مر - بظهور كون " إن لم يكن " ناقصة بقرينة " إن كان ".

على أنها أيضا لا تفيد، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول، حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.

والثاني: بالمنع.

والثالث: بعموم كثير مما تقدم.

فروع.

أ: ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق، أو التحت، أو أحد الجانبين، للأصل في الأول، وإطلاق طائفة من الأخبار (2) في الثاني.

ب: لو تواردا، فالظاهر النجاسة، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة (3) ج: ظاهر كلام الحلي، والسيد (1)، ومقتضى الأدلة عموم الحكم بالطهارة

पृष्ठ 48