176

मुस्तनद शिया

مستند الشيعة

संपादक

مؤسسة آل البيت

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مشهد

शैलियों

शिया फिक़्ह

على ذلك جماعة، منهم: الفاضلان (1)، وفي المنتهى: أنه المشهور عند علمائنا (2).

لأنه مائع ملاق للميتة، وكل ما كان كذلك فهو نجس.

ولرواية وهب بن وهب: عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: " هذا الحرام محضا " (3).

والأول مصادرة.

والثانية - مع كونها موافقة لمذهب العامة، كما في التهذيب (4)، وغير مثبتة للنجاسة، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة - معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح، وبما مر أرجح، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.

* * *

पृष्ठ 181