_حاشية 31 - باب النهي للبائع أن: لا يحفل الإبل [11/ ب] والبقر والغنم.
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، ولم يحلب.
وأصل التصرية: حبس الماء، يقال منه: صريت الماء.
54 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها، وإن شاء تركها وصاعا من تمر.
رواه (1) عن يحيى بن بكير، عن الليث.
• ويذكر عن أبي صالح، • ومجاهد، • والوليد بن رباح، • وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من تمر.
• وقال بعضهم: عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.
• وقال بعضهم، [عن ابن سيرين] (2): صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.
पृष्ठ 53