_حاشية 29 - باب بيع الملامسة.
• قال أنس: نهى [عنه] (1) النبي صلى الله عليه وسلم.
50 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري أخبره: أن رسول [11/ أ] الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهو: طرح الرجل ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
رواه (2) عن سعيد بن عفير.
पृष्ठ 49