477

मुस्तख्रज अला साहिह बुखारी

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

शैलियों

_حاشية 14 - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.

إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز.

قال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} (1) [118/ أ].

470 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره، عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء، إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك.

رواه (2) عن أبي عاصم.

पृष्ठ 477