الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ابنته مني فأمرت المقداد (1) ابن الأسود فسأله فقال " يا مقداد هي أمور ثلاثة الودي شئ يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل ".
قال الإمام زيد بن علي عليه السلام (2): أحب للجنب ان يبول قبل ان يغتسل وان لم يفعل أجزأه الغسل.
<div>____________________
<div class="explanation"> من الرجل عند ملاعبة النساء اه نهاية. المذي بسكون الذال المعجمة وكسرها ذكره في مشارق الأنوار. مذا: صفة لرجل، ولو قال كنت مذاء لصح الا ان ذكر الموصوف يكون للتعظيم نحو: رأيت رجلا صالحا، أو للتحقير نحو: رأيت رجلا فاسقا. ولما كان المذي يغلب على الأقوياء الأصحاء حسن ذكر الرجولية معه لأنه يدل على معناها اه قسطلاتي شرح البخاري.
(1) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة والأسود جده. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومات سنة أربع وثلاثين وعمره سبعون سنة انتهى.
من تاريخ ابن الأثير وفي جامع الأصول سنة ثلاث وثلاثين.
(2) الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد وقد يجمع على اجناب وجنبين واجنب يجنب اجنابا والجنابة الاسم وهي في الأصل البعد. وسمي الانسان جنبا لأنه نهى ان يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل لمجابهته الناس ما لم يغتسل. اه نهاية.</div>
पृष्ठ 67