मुसनद मुस्तखरज अला सहीह मुस्लिम

Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī d. 430 AH
13

मुसनद मुस्तखरज अला सहीह मुस्लिम

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

अन्वेषक

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

प्रकाशक

دار الكتب العلمية-بيروت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

لبنان

سَائِرِ النَّاسِ بِأَنَّ الْكَاذِبَ عَلَيْهِ لَيْسَ كَمَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِهِ ٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ التَّيْمِيُّ أَنْبَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا صَدَقَةُ وَهُوَ بن الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا فِي مَسْجِدِ الأَكْبَرِ بِالْكُوفَةِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ جَالس فجَاء نجاب يُقَال لَهُ قيس ابْن عَلْقَمَةَ فَقَامَ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى غَيْرِي مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار) صَحِيح ذِكْرُ وَعِيدٍ ثَانٍ فِيمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ ﷺ ٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو زَكَرِيَّا السَّيْلَحِينِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حرَام أبن عُثْمَانَ عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِمَا جَابر ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ أَتَى الْبَهَائِم) ضَعِيف وَأَعْلَمَ ﷺ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ مَنْ قَوَّلَهُ مَا لَمْ يَقُلْ وَهُوَ وَعِيدٌ ثَالِثٌ عَنْهُ فِيمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ سُلَيْمَانُ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ (مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مالم تريا أَو يقل عَليّ مالم أَقُلْ)

1 / 45