मुस्नद उमर इब्न खत्ताब
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
अन्वेषक
إمام بن علي بن إمام
प्रकाशक
دار الفلاح
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
प्रकाशक स्थान
الفيوم - مصر
शैलियों
(١) في «المصنَّف» (١/ ٤٩ رقم ٤٩٢). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٩، ٥٠٠) وسعيد بن منصور (٤/ ١٢٥٩ رقم ٦٣٩ - ط الصميعي) والطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٤) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١١٧ رقم ١١) والحاكم (١/ ١٣٥) والدارقطني (١/ ١٤٥) والبيهقي في «سننه» (١/ ١٢٤) وفي «الخلافيات» (٢/ ١٥٨ رقم ٤٢٩) من طريق الأعمش، به. وقد أعلَّه البيهقي، فقال في «الخلافيات»: فيه إرسال، أبو عُبيدة لم يَسْمع من أبيه. قلت: كما قد خولف الأعمش في روايته، خالَفَه حماد بن أبي سليمان، فرواه عن إبراهيم، عن ابن مسعود ﵁ قال: الملامسة ما دون الجماع، أن يمسَّ الرَّجل جسد امرأته بشهوة، ففيه الوضوء. ليس فيه أبو عُبيدة! ومن هذا الوجه: أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (٩/ ٢٤٩ رقم ٩٢٢٩) عن علي بن عبد العزيز، عن حجَّاج بن المنهال، عن حماد بن سَلَمة، عن حماد بن أبي سليمان، به. قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ورواية إبراهيم النَّخَعي عن ابن مسعود، وإن كان ظاهرها الانقطاع؛ فإنها متصلة، فقد روى الترمذي في «العلل الصغير» (٥/ ٧٠٩ - الملحق بالسُّنن) عن أبي عُبيدة بن أبي السَّفَر، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النَّخَعي: أَسنِد لي عن عبد الله بن مسعود، فقال: إذا حدَّثتكم عن رجل، عن ابن مسعود، فهو الذي سمَّيت، وإذا قلت: «قال عبد الله»، فهو عن غير واحد، عن عبد الله. قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (١/ ٢٩٤): وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النَّخَعي خاصَّة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصَّة. وقال الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٧٤): فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفُتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة، والأسود، وعبد الرحمن ابني يزيد، وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود، فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سَمِعتُهُ من رجل واحد سَمَّيتُهُ لكم. وله طريق أخرى: أخرجها الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٤) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١١٨ رقم ١٢) والبيهقي في «سننه» (١/ ١٢٤) وفي «الخلافيات» (٢/ ١٦٠ رقم ٤٣٠) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١/ ٣٧٣ رقم ٩٥٥) من طريق مخارق، عن طارق بن شهاب: أن عبد الله قال في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال قولًا معناه: ما دون الجماع. قال البيهقي في «الخلافيات»، و«المعرفة»: صحيح موصول. وقارن ما ذكرته ههنا بصنيع الشيخ عبد العزيز الطريفي في «التحجيل في تخريج ما لم يخرَّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» (ص ٢٨ - ٢٩). (٢) في «مسنده» (١/ ١٤ - ١٥ رقم ٨٧).
1 / 121