٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ⦗٥٢⦘ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»،
٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِذَلِكَ
1 / 51