مسند الربيع بن حبيب
مسند الربيع بن حبيب
शैलियों
فقال: «خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب». ثم قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».
قال الربيع: حذاؤها أخفافها وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا.
[37] باب اللقطة
616) ... ومن طريق ابن عباس (¬1) أنه صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن لقطة التقطها، فقال: «عرفها سنة، فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها».
قال الربيع: العفاص الوعاء، والوكاء الخيط الذي تشد به.
617) ... ومن طريق ابن عباس أيضا أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار، فجاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال له: «عرفها سنة، فمن جاءك بالعلامة فادفعها له»، فجاءه عند تمام السنة فقال له: عرفتها يا رسول الله سنة، فقال له: «عرفها سنة أخرى»، فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى، فقال: «هو مال الله يؤتيه من يشاء». وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد. في كتاب الحج (¬2).
पृष्ठ 163