مسند الربيع بن حبيب
مسند الربيع بن حبيب
शैलियों
ما في ظهور الفحول. والمضامين ما في بطون الإناث.
558) ... أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: «تحمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه».
559) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يساوم أحدكم على سوم أخيه».
560) ... وعن أبي سعيد الخدري أيضا (¬1) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار (¬2) حتى يبدو صلاحها. والنهي واقع على البائع والمشتري.
561) ... وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال الربيع: الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها (¬3).
562) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم».
قال الربيع: أي تحولوا بين الشاة وولدها ولا تتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي.
563) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتكار، وعن سلف (¬4) جر
पृष्ठ 151