مسند الربيع بن حبيب
مسند الربيع بن حبيب
शैलियों
كتاب النكاح
[24] باب في الأولياء
510) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة».
511) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم (¬1) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».
512) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬2) فأخبرته فرد نكاحها.
أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذ خطب إليكم كفؤ فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات». وقال صلى الله عليه وسلم: «الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء، إلا أربعة: المولى، والحجام، والنساج، والبقال».
514) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوج له الآخر ابنته
पृष्ठ 138