6

مسند الإمام زيد

مسند الإمام زيد

प्रकाशक

دار مكتبة الحياة

प्रकाशन वर्ष

1966 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

शिया फिक़्ह

في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة

पृष्ठ 57