62

मुस्नद इब्न राहवेह

مسند إسحاق بن راهويه

अन्वेषक

عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي

प्रकाशक

مكتبة الإيمان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

शैलियों

आधुनिक
١٠٥ - أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
١٠٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

1 / 163