259

मुस्नद अल-रूयानी

مسند الروياني

अन्वेषक

أيمن علي أبو يماني

प्रकाशक

مؤسسة قرطبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦

प्रकाशक स्थान

القاهرة

٥٥١ - نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا يَحْيَى، نا ثَابِتٌ، عَنْ غُنَيْمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ فِي الْمَجْلِسِ، فَلَهَا إثْمٌ كَذَا وَكَذَا»
٥٥٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا أَبُو أَحْمَدَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ؟ قَالَ: فَيَجِيئُونَ فَيَقُولُ هَذَا: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ، قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُمَا، وَيَجِيئُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوجَ، وَيَجِيئُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرِبَ الْخَمْرَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيئُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ، فَيَقُولُ أَنْتَ أَنْتَ، ويُلْبِسُهُ التَّاجَ "

1 / 362