मुसव्वदा फ़ी उसूल फिक़ह

इब्न तैमिया d. 728 AH
36

मुसव्वदा फ़ी उसूल फिक़ह

المسودة في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد محيي الدين عبد الحميد

प्रकाशक

دار الكتاب العربي

[ح]

مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته

بل يجب القضاء به عند القاضي [به] والمقدسي [ح, ر] والحلواني من أصحابنا وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد وهو أقوى عندي وكذلك اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب [ونصره] وحكي الأول ابن برهان عن بعض الحنفية [والمعتزلة] .

पृष्ठ 27