197

मुसव्वदा फ़ी उसूल फिक़ह

المسودة في أصول الفقه

संपादक

محمد محيي الدين عبد الحميد

प्रकाशक

دار الكتاب العربي

[1

مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف

كالزانى والسارق فهو للعموم ما لم يكن هناك قرينة عهد نص عليه في مواضع وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني: وحكاه عن أصحابه واختلفت الشافعية فعندهم المشهور كقولنا واختاره ابن برهان وأبو الطيب أعنى الأشهر ومنهم من قال: لا يفيد العموم وهو قول أبي علي الجبائي وكذلك قول أبي هاشم الجبائي [ز] هو المخالف دون أبيه [ز] حكاه ابن برهان وحكى أبو الخطاب عن أبي هاشم العكس] 1.

पृष्ठ 105