मुसव्वदा फ़ी उसूल फिक़ह
المسودة في أصول الفقه
संपादक
محمد محيي الدين عبد الحميد
प्रकाशक
دار الكتاب العربي
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मुसव्वदा फ़ी उसूल फिक़ह
इब्न तैमिया (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
संपादक
محمد محيي الدين عبد الحميد
प्रकाशक
دار الكتاب العربي
على ما قال: بل على خلافه واختار القاضي في الكتاب الأولى] 1.
وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل ثم منهم من جعله عاما في كل فعل ومنهم من قال: يصرف إطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق بها وذكر أبو الطيب لهم فيه وجهين أحدهما الإجمال والثاني العموم قال: وبه قال قوم من الحنفية.
فصل:
قال القاضي فيجب أن يقولوا إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني بل هكذا نقول.
[وز] فصل:
إذا قلنا أنه يصح ادعاء العموم في المضمرات كقوله: {حرمت عليكم الميتة} 2 فظاهر كلام أصحابنا لا بل صريحه أنه يحرم فيها كل شيء كالأكل والبيع وما أشبههما وقال المقدسي قوله: {حرمت عليكم الميتة} ليس بمجمل وإنما المراد به الأكل دون اللمس والنظر لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل وقد ذكر نحو هذا عن أبي الخطاب والحلواني قال: هي ظاهرة في تحريم التصرف واستدل على أن المراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها وكذلك قال ابن عقيل: تحرم جميع الأفعال فيها وقد ذكر أنه قول الجبائي وابنه وعبد الجبار قال: ويحتمل عندي فذكره نقلت من مسائل صالح ابن الإمام أحمد في كلام طويل في دباغ [جلود] 3 الميتة قال صالح: قال [أبي] : إن الله قد حرم الميتة
पृष्ठ 95