٣٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء رسول اللَّه ﷺ ليغتسل منها، أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبا، فقال النبي ﷺ: "إن الماء لا يجنب" (^١).
(^١) مضطرب، أخرجه أحمد (٢١٠٢) وأبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) وابن ماجه (٣٧٠).
[٣٨] (باب) (^١) من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها [٩٢]
(^١) زيادة من [د].
٣٥٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال: حدثنا (أبو حاجب) (^١) عن (رجل) (^٢) من بني (غفار) (^٣) -من أصحاب النبي ﷺ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (^٤).
(^١) في حاشية [خ]: (الغفاري).
(^٢) في حاشية [خ]: (الحكم بن عمر).
(^٣) في [د]: (عفان).
(^٤) صحيح، أخرجه الطبراني (٣١٥٧) والبيهقي ١/ ١٩٢ والدارقطني ١/ ٥٣، وجاء مسمى الحكم ابن عمرو عند: أحمد ٥/ ٦٦ والترمذي (٦٤) وأبي داود (٨٢) وابن ماجه (٣٧٣).
٣٥٧ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن (سوادة) (^١) بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا؟ فأخذ شيئا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك (^٢).
(^١) في حاشية [خ]: (أبو حاجب).
(^٢) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٢٤.