[٢٦] في الوضوء بالنبيذ (^١) [٦٣]
(^١) ذهب الحنفية إلى جواز الوضوء بالنبيذ وخالفهم الجمهور، والأرجح عدم الجواز.
٢٦٤ - حدثنا وكيع عن أبيه (عن أبي فزارة) (^١) عن أبي (زيد) (^٢) مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن رسول اللَّه ﷺ قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ (^٣) في إداوة، فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور" (^٤).
(^١) في [أ، هـ]: (قرارة) وسقط من: [جـ].
(^٢) في [هـ]: (يريد).
(^٣) لم يرد تكملة الحديث في [أ].
(^٤) مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (٤٢٩٥) وأبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨) وابن ماجه (٣٨٤).
٢٦٥ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي) (^١) إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ] (^٢) (^٣).
(^١) في [جـ]: (ابن).
(^٢) سقط الحديث في: [أ].
(^٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارقطني ١/ ٧٨ (٢٥٤) والبيهقي ١/ ١٢.
٢٦٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن (مبارك) (^١) عن (يحيى) (^٢) عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.
(^١) في حاشية [خ]: (الهنائي).
(^٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي كثير).
٢٦٧ - حدثنا (مروان بن) (^١) معاوية عن (أبي خلدة) (^٢) عن أبي العالية: أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.
(^١) سقط من: [د].
(^٢) في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).