798

मुसाइद उल तैसील अल फवायद

المساعد على تسهيل الفوائد

संपादक

د. محمد كامل بركات

प्रकाशक

جامعة أم القرى دار الفكر،دمشق - دار المدني

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤٠٠ - ١٤٠٥ هـ)

प्रकाशक स्थान

جدة

शैलियों
Grammar
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
فإن لم يتصل به فالنصب؛ ويجوز في المتصل النصب على طرح النون للطول، وقرأ الحسن وبعض رواة أبي عمرو: (والمقيمي الصلاة) بنصب الصلاة، والجرُّ هو الأكثر. واحترز بقوله: على حده من جمع التكسير وجمع السلامة المؤنث، فحكمهما حكم المفرد.
(أو كان المفعول به معرفًا بهما) - نحو: الضاربُ الرجل.
(أو مضافًا إلى المعرف بهما) - نحو: الضارب غلامَ الرجلِ.
(أو إلى ضميره) - أي أو كان المفعولُ مضافًا إلى ضمير المعرف بهما نحو: الرجلُ أنت الضاربُ غلامَه. وقال المبرد: لا يجوز في هذه الجرُّ، بل يتعين النصب. ورد عليه بقوله:
١٥٤ - الودُّ أنتِ المستحقةُ صفْوِه ... منِّي وإن لم أرجُ منك نوالا
روى بإضافة المستحقة إلى صفوه، والأفصح في هذه المسائل الثلاث النصب.

2 / 203