384

मुसाइद उल तैसील अल फवायद

المساعد على تسهيل الفوائد

संपादक

د. محمد كامل بركات

प्रकाशक

جامعة أم القرى دار الفكر،دمشق - دار المدني

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤٠٠ - ١٤٠٥ هـ)

प्रकाशक स्थान

جدة

शैलियों
Grammar
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
(وألحق غيرُهم أرى الحُلمية سماعًا) - كقوله تعالى: "إذ يريكهم الله في منامك قليلًا، ولو أراكهم كثيرًا". وهذا بناء منه على أن أرى الحلمية تتعدى إلى مفعولين كما سبق؛ ومَنْ منع تعديها إلى اثنين جعل المنصوب الثاني أو الثالث حالًا.
(وما صيغ للمفعول من ذي ثلاثة فحكمه حكم ظن) - فيثبت لقولك: أعْلِم زيدٌ عمرًا قائمًا، جميع ما ثبت لظن من إلغاء وغيره، وذلك لصيرورته مثله.
(إلا في الاقتصار على المرفوع) - فإنه لا يجوز في ظن وأخواتها كما سبق، فلا يقال: ظُن زيدٌ، إذ لا فائدة فيه، ويجوز في أعلم وأخواتها مبنية للمفعول، فتقول: أعلم زيد، وذلك لحصول الفائدة.

1 / 384